فصل: باب: مَا جَاءَ فِى عَدَدِ طَلاَقِ الْعَبْدِ وَمَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ قَالَ هُمَا جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***


باب‏:‏ طَلاَقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى‏:‏ ‏(‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏)‏ وَقَالَ فِى الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةً‏:‏ ‏(‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا‏)‏‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلاَلٌ فَحَرَّمَهُ بِالطَّلاَقِ وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ فَيَكُونَ لَهُ تَحْرِيمُهَا‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا كَانَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بَيْدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بَيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِىَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بَيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاَ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏.‏ وَقَدْ رُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو أَنَّ مَوْلاَهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ أَلاَ إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاَقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ‏.‏ خَالَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ خَالَفَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فَرَوَاهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ مُرْسَلاً كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلاَقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ‏.‏ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا وَرُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ ضَعْفٌ‏.‏

باب‏:‏ الاِسْتِثْنَاءِ فِى الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ وَالنُّذُورِ كَهُوَ فِى الأَيْمَانِ لاَ يُخَالِفُهَا

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ‏.‏ وَرُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ وَرُوِىَ فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ الاِسْتِثْنَاءُ وَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو خَوْلَةَ مَيْمُونُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِىِّ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ‏:‏ لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ‏.‏ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ قَالَ لِغُلاَمِهِ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ‏:‏ يَعْتِقُ لأَنَّ اللَّهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلاَ يَشَاءُ الطَّلاَقَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِىٍّ الدُّولاَبِىُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ النَّخَعِىِّ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ لِى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَىُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِىُّ مَعْرُوفًا قُلْتُ‏:‏ هُوَ جَدُّ أَبِى قَالَ يَزِيدُ‏:‏ سَرَرْتَنِى الآنَ صَارَ حَدِيثًا‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ قَالَ الشَّيْخُ‏:‏ لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ فَحُمَيْدُ بْنُ رَبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِىُّ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ جِدًّا نَسَبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ وَمَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ قِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏ وَقَدْ رُوِىَ فِى وَقَدْ رُوِىَ فِى مُقَابَلَتِهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لاَ يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِمِثْلِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْغَافِقِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْكَعْبِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلاَمِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْىُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادِهِ مُنْكَرٌ لَيْسَ يَرْوِيهِ إِلاَّ إِسْحَاقُ الْكَعْبِىُّ‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِىَ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِى الطَّلاَقِ وَحْدَهُ وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه كِفَايَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ فِى تَوْرِيثِ الْمَبْتُوتَةِ فِى مَرَضِ الْمَوْتِ

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا أَنَّهَا تَرِثُهُ فِى الْعِدَّةِ وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَإِنْ مَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ‏:‏ وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ تَرِثُهُ مَا امْتَنَعَتْ مِنَ الأَزْوَاجِ وَفِى قَوْلِ بَعْضِهِمْ‏:‏ لاَ تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى رَوَّادٍ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِى يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ وَهِىَ فِى عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ‏:‏ وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ‏.‏

وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِى مَرَضِهِ فَبَتَّهَا قَالَ‏:‏ أَمَّا عُثْمَانُ رضي الله عنه فَوَرَّثَهَا وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ‏:‏ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُؤْتَصِلٌ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه فِى الْعِدَّةِ وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مَقْطُوعٌ‏.‏ وَقَالَ فِى الإِمْلاَءِ‏:‏ وَرَّثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ وَهُوَ فِيمَا يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَثْبَتُ الْحَدِيثَيْنِ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِى قَالَ الشَّيْخُ وَالَّذِى يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ وَأَبِى سَلَمَةَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُكَلِّمُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى عَشَائِهِ وَنَحْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لاِبْنَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حِينَ أَبَتْ أَنْ تَبِيعَهُ مِيرَاثَهَا مِنْهُ فِى وَجَعِهِ حِينَ أَصَابَهُ الْفَالِجُ ثُمَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَ أُمَّ كُلْثُومٍ فَحَلَّتْ فِى وَجَعِهِ وَهَذَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ حَىٌّ يَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِى تُمَاضِرَ بِنْتِ الأَصْبَغِ وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه بَعْدَ مَا حَلَّتْ وَيَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه فِى أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكْمَلٍ بَعْدَ مَا حَلَّتْ فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَنْ شَهَادَتِهِ‏.‏ قَالَ الْوَلِيدُ حِينَ قَضَى كَلاَمَهُ‏:‏ مَا أَظُنُّ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَضَى بِهَا‏.‏ قَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ السَّائِبُ فَأَنَا مُبْطِلٌ حَضَرَهُ وَعَايَنَهُ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا إِسْنَادٌ مُؤتَصِلٌ وَتَابَعَهُ ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ‏:‏ بَلَغَنِى أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا‏:‏ إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِى فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِىَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ‏:‏ وَالَّذِى أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلاَ تَرِثُهُ فَتَرِثَ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِى الَّذِى يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ‏:‏ لاَ نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ غَيْرُهُمْ‏:‏ تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ‏.‏ وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِإِسْنَادٍ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَعْنِى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ فِى الَّذِى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ‏:‏ تَرِثُهُ فِى الْعِدَّةِ وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مُغِيرَةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا قَالَ ذَكَرَ عُبَيْدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّىُّ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عُبَيْدَةُ إِلَى عُمَرَ فِى رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحٍ لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ رضي الله عنه‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ قَالَ قَالَ الرَّبِيعُ‏:‏ قَدِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ يَعْنِى الشَّافِعِىَّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ‏.‏ قَالَ الرَّبِيعُ‏:‏ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه طَلَّقَهَا عَلَى أَنَّهَا لاَ تَرِثُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ الشَّكِّ فِى الطَّلاَقِ وَمَنْ قَالَ لاَ تَحْرُمُ إِلاَّ بِيَقِينِ تَحْرِيمٍ

اسْتِدْلاَلاً بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثْمَةَ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو عَمْرٍو أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ شُكِىَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىٍّ بْنِ الْمَدِينِىِّ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى خَيْثَمَةَ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِى رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ‏:‏ يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَاهُ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا‏.‏ قَوْلُهُ‏:‏ يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ يَقُولُ‏:‏ لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لاَ يَدْرِى أَيَّتَهُنَّ هِىَ فَإِنَّ الْمِيرَاثَ يَكُونُ بَيْنَهُنَّ جَمِيعًا يَعْنِى مَوْقُوفًا حَتَّى تُعْرَفَ بِعَيْنِهَا كَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ هِىَ فَإِنَّهُ يَعْتَزِلُهُنَّ جَمِيعًا إِذَا كَانَ الطَّلاَقُ ثَلاَثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ مَا يَهْدِمُ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلاَقِ وَمَا لاَ يَهْدِمُ

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهْدِمُ الزَّوْجُ الْمُصِيبُهَا بَعْدُ الثَّلاَثَ وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَلاَ الثِّنْتَيْنِ‏.‏ وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا وَاحْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِىَ عِنْدَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هِىَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ‏.‏ قَالَ الْحُمَيْدِىُّ‏:‏ وَكَانَ سُفْيَانُ قِيلَ لَهُ فِيهِمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ هَكَذَا لَمْ يَزِدْنَا عَلَى هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ لاَ أَحْفَظُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ سَعِيدًا وَلَكِنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَكَانَ حَسْبُكَ بِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ يُقَالُ لَهُ مَزِيدَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ‏:‏ هِىَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَلاَقِهَا قَالَ قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ يَعْنِى فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ‏:‏ هِىَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ هِى عَلَى مَا بَقِىَ مِنَ الطَّلاَقِ يَعْنِى فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَبِينُ مِنْهُ فَتَزَوَّجُ زَوْجًا فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ هِىَ عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَلاَقِهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ‏:‏ هِىَ عَلَى مَا بَقِىَ مِنَ الطَّلاَقِ‏.‏ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هُوَ بَعْدُ قَالَ‏:‏ تَكُونُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِىُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو‏:‏ إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ قَالَ‏:‏ فَتَكُونُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ ثَلاَثٍ‏.‏ وَرُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه‏.‏

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه‏:‏ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ‏:‏ إِنَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلاَقَ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِى عِدَّتِهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِىَ‏.‏ الرِّوِايَةُ الأُولَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه أَصَحُّ وَرِوَايَاتُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتِى يُرِيدُ الأُخُوَّةَ فِى الإِسْلاَمِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِى ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّى سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَةٌ فِى شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا‏:‏ إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِى يَغْلِبْ عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِى فَإِنَّكِ أُخْتِى فِى الإِسْلاَمِ فَإِنِّى لاَ أَعْلَمُ فِى الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِى وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ‏:‏ لَقَدْ دَخَلَ أَرْضَكَ الآنَ امْرَأَةٌ لاَ يَنْبَغِى أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِىَ بِهَا وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا‏:‏ ادْعِى اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِى وَلاَ أَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَقَالَ‏:‏ ادْعِى اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِى وَلَكِ اللَّهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ فَفَعَلَتْ فَأُطْلِقَتْ يَدُهُ دَعَا الَّذِى جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِى بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِى بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِى وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِى فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا‏:‏ مَهْيَمْ فَقَالَتْ‏:‏ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا‏.‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه‏:‏ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِى مَاءِ السَّمَاءِ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ تَلِيدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ‏.‏

وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَبَيْنَمَا هُوَ فِى أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَةُ إِذْ قِيلَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ‏:‏ إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَاهُ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ قَالَ‏:‏ أُخْتِى قَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَىَّ فَأَتَاهَا فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِى عَنْكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِى فَلاَ تُكَذِّبِينِى عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِى الأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِى وَغَيْرَكِ فَأَنْتِ أُخْتِى فِى الإِسْلاَمِ قَالَ فَانْطَلَقَتْ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ‏.‏

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِىِّ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أُخْتُكَ هِىَ‏؟‏ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ‏.‏

وَرَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏(‏إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا‏)‏ يُقَالُ‏:‏ إِصْلاَحُ الطَّلاَقِ بِالرَّجْعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ ‏(‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا‏)‏ قَالَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِىَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعْ وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَكْتُمَ حَمْلَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ ‏(‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ‏)‏‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى ‏(‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ‏)‏ يَعْنِى فِى الْعِدَّةِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أَبِى مَالِكٍ وَأَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَن نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ التَّفْسِيرَ إِلَى قَوْلِهِ ‏(‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ‏)‏ قَالَ‏:‏ وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِى يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ وَيُرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ وَإِمَّا يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا فَتَكُونُ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلاَقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ‏:‏ لأَدَعَنَّكِ لاَ أَيِّمًا وَلاَ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَعَلَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهَا مِنَ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ كَمَا أَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ‏(‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏)‏ فَوَقَّتَ لَهُمُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا رَاجَعَهَا فِى الْوَاحِدَةِ وَفِى الثِّنْتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ رَجْعَةٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏(‏وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ‏)‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏(‏بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏)‏ وَحَدِيثُ رُكَانَةَ فِى الرَّجْعِيَّةِ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِى كِتَابِ الطَّلاَقِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِى الشَّيْبَانِىَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ‏:‏ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهمَا إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ يَقُولُ‏:‏ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْمِصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ‏:‏ لَمَّا طَلَّقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا‏.‏ وَفِى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا‏.‏

كتاب‏:‏ الرجعة

باب‏:‏ مَا جَاءَ فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏(‏وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا‏)‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ فِى هَذِهِ الآيَةِ قَالَ‏:‏ إِذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ فَرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ دَعُوهُنَّ تَنْقَضِى عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَاهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا فَلاَ يَحِلُّ إِمْسَاكُهُنَّ ضِرَارًا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ ‏(‏وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا‏)‏ قَالَ‏:‏ الضِّرَارُ أَنْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقَى مِنَ الأَقْرَاءِ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يُرَاجِعَهَا عِنْدَ آخِرِ يَوْمٍ يَبْقَى مِنَ الأَقْرَاءِ يُضَارُّهَا بِذَلِكَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ فِى هَذِهِ الآيَةِ ‏(‏وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا‏)‏ قَالَ‏:‏ هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا يُرِيدُ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْهَا‏.‏ وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ مَعْنَى هَذَا‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ فِى عَدَدِ طَلاَقِ الْعَبْدِ وَمَنْ قَالَ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ وَمَنْ قَالَ هُمَا جَمِيعًا بِالنِّسَاءِ

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمْرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِىَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بَيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاَ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَالَ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ‏:‏ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَالَ‏:‏ إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ‏:‏ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزِيدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنهمَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَابْتَدَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ لَهُ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ‏:‏ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى نُفَيْعٌ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَكَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزِيدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنهمَا فَقَالاَ‏:‏ طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِىٍّ الْخَسْرَوْجِرْدِىُّ مِنْ أَصْلِهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا قَالَ‏:‏ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً‏.‏ وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضِ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ‏.‏ هكذا رَوَاهُ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّإِ‏.‏ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فِى الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ‏:‏ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ‏.‏

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

فَمَذْهَبُهُ فِى ذَلِكَ أَنَّ أَيَّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه فِى ذَلِكَ‏.‏ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ طَلاَقُ الأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِىُّ هَكَذَا مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفًا وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى مَا مَضَى‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِىُّ الْحَافِظُ‏:‏ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً وَالْوَجْهُ الآخَرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ‏:‏ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَمْ يَكُنْ بِشَىْءٍ وَقَدْ رَأَيْتُهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ حَدَّثَنَا صُغْدِىُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ‏.‏ كَذَا قَالَ طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تُطَلَّقُ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِيهِ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِىُّ‏:‏ مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِمٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ فَقَالَ‏:‏ النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لاَ نَعْلَمُ ذَلِكَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِى سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ طَلاَقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى هَذَا قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِىُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِى الطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ غَيْرُ قَوِىٍّ‏.‏ وَقَدْ قِيلَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَدْ قِيلَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَوَارِزْمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ‏:‏ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ كَامِلٍ الْقَرَاطِيسِىُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ وَرُوِىَ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِى أَصْلِ كِتَابِهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِى الطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ هَكَذَا قَالَ‏.‏

وَقَدْ أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ‏.‏ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ‏.‏

وَقَدْ رُوِّينَا حَدِيثَ عِكْرِمَةَ مَرَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَرَّةً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً‏:‏ إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ الْحَسَنُ بْنُ حَمْشَاذَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ النَّحْوِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ‏:‏ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلَوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا‏؟‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ‏.‏

وَكَذَلِكَ قَالَهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ‏:‏ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ لِمَعْمَرٍ‏:‏ مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً يُرِيدُ بِهِ إِنْكَارَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاءُ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ وَسُئِلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتِّبٍ الَّذِى رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَالَ‏:‏ مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى‏.‏

قَالَ الشَّيْخُ وَعَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلاَفِ مَا رَوَاهُ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلاَّ أَنَّا لاَ نُثْبِتُ حَدِيثًا يَرْوِيهِ مَنْ تُجْهَلُ عَدَالَتُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ‏.‏ أَنْبَأَنِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِى عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ‏:‏ لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ فِى عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ‏.‏

باب‏:‏ ائْتِمَانِ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقِهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِى مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِى مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِىَ الْعِدَّةُ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ مِنَ الأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ ‏(‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ‏)‏ قَالَ يَعْنِى الْحَبَلَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَقُولَنَّ الْمَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى وَلاَ تَقُولَنَّ إِنِّى حُبْلَى وَلَيْسَتَ بِحُبْلَى‏.‏

وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ جَمِيعًا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجْعِيَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ‏:‏ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ فِى مَسْكَنِ حَفْصَةَ رضي الله عنها وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الآخَرَ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا‏.‏

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَىْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعَهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلِ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا آخَرَ

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ هِىَ زَوْجَةُ الأَوَّلِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ‏.‏ وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِأَسَانِيدِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه‏:‏ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ قَالَ‏:‏ هِىَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ فِى الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏(‏فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏)‏‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَيُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَأَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ‏؟‏ قَالَ عِمْرَانُ‏:‏ طَلَّقَ فِى غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِى غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآنَ‏.‏

باب‏:‏ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ‏(‏فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏)‏ فَاحْتَمَلَتِ الآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَهَا تَقُولُ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ‏:‏ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِى رضي الله عنه بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى‏:‏ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِىِّ وَفِى رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها‏:‏ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ‏.‏ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ‏:‏ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا وَقَالَ‏:‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه‏:‏ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها‏:‏ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ فَقَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِىٍّ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها‏:‏ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَدَخَلَ بِهَا وَمَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى طَلَّقَنِى وَإِنِّى تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِى وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِى إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّى إِلَى شَىْءٍ أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِى الأَوَّلِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى كُرَيْبٍ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ‏.‏

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها‏:‏ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى‏.‏

وَرَوَاهُ أَيْضًا الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِى كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ‏:‏ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ‏.‏

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الآخَرُ‏.‏ لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبْدِىِّ وَكَمَا قَالَ الْعَبْدِىُّ فِى إِسْنَادِهِ قَالَهُ أَيْضًا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِىٍّ فَقَدْ رَوَاهُ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِىِّ‏.‏ وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ فِى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا خَلَفٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ‏.‏ وَبَلَغَنِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىِّ أَنَّهُ وَهَّنَ حَدِيثَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا وَعَنْ أَبِى زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ‏.‏ قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ وَكِيعٍ قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ وَكِيعٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ أَصَحُّ فَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينٍ الأَحْمَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهمَا يَقُولُ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ فَذَكَرَهُ‏.‏

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْمُحَارِبِىُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ فَذَكَرَهُ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّى وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إِذَا اخْتَلَفَا أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ‏.‏ وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِىِّ قَالَ‏:‏ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ ثَلاَثًا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِى فَقَالَ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى ‏(‏فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏)‏ يَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ ‏(‏فإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا‏)‏ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلاَ حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا‏.‏

وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِى مَوْتِ الثَّانِى عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ يَعْنِى الْحَنَفِىَّ قَالَ‏:‏ سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا رضي الله عنه عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏.‏

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا‏:‏ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ‏:‏ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنِى عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا وَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ الْبَابِ الَّذِى حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ‏:‏ لاَ يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا‏.‏

كتاب‏:‏ الإيلاء

باب‏:‏ مَنْ قَالَ يُوقَفُ الْمَوْلَى بَعْدَ تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ طَلَّقَ

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَىْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقُولُ‏:‏ يُوقَفُ الْمَوْلَى‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ فَأَقَلُّ بِضْعَةَ عَشَرَ أَنْ يَكُونُوا ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ مِنَ الأَنْصَارِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ اثْنَىْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإِيلاَءُ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا حَتَّى يُوقَفَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِى قَالُوا‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ حَتَّى تَمْضِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ فَإِنْ فَاءَ وَإِلاَّ طَلَّقَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه كَانَ لاَ يَرَى الإِيلاَءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْقَفَ الْمُؤْلِى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِى الإِيلاَءِ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوْقَفَ رَجُلاً عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ فَوَقَفَهُ فِى الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ‏.‏

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ‏:‏ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِمَّا أَنْ تَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلاَقَ قَالَ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِىءَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ‏.‏

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا‏:‏ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَأْتِىَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ وَتَقُولُ‏:‏ كَيْفَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏(‏إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏)‏‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ فِى الإِيلاَءِ‏:‏ لاَ شَىْءَ وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ‏:‏ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهمَا قَالاَ‏:‏ يُوقَفُ الْمُؤْلِى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ‏:‏ أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الرَّازِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا السُّلَمِىُّ يَعْنِى أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِى الإِيلاَءِ‏:‏ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِىءَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ قَالَ عَزْمُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِث الْفَقِيهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِى عِدَّتِهَا‏.‏ هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَخَالَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِمَا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ فِى الرَّجُلِ يُؤْلِى مِنِ امْرَأَتِهِ‏:‏ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِى الْعِدَّةِ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ‏:‏ وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْىُ ابْنِ شِهَابٍ‏.‏ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الأُولَى‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ‏:‏ عَمَّا سَأَلْتَهُ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ عَنِ الإِيلاَءِ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَفَلاَ أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزِيدٌ رضي الله عنهمَا يَقُولاَنِ كَانَا يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ‏.‏

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ‏.‏ ‏{‏ج‏}‏ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه بِخِلاَفِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِىُّ قَالَ‏:‏ ذَكَرْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ فَقَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ رُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه خِلاَفَهُ قِيلَ لَهُ‏:‏ مَنْ رَوَاهُ قَالَ‏:‏ حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ‏:‏ يُوقَفُ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْعَوَّامِ الرَّيَاحِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِى عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رضي الله عنه‏:‏ أَمَّا مَا رَوَيْتُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَمُرْسَلٌ وَحَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ بَذِيمَةَ لاَ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَلِمْتُهُ يَعْنِى لاَ يُوصِلُهُ غَيْرُهُ قَالَ‏:‏ وَلَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا فَكُنْتُ إِنَّمَا بِقَوْلِهِ اعْتَلَلْتُ أَكَانَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَوْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَيْنِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا قَالَ‏:‏ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِىَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِى فِى الإِيلاَءِ‏.‏

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ مِقْسَمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا يَقُولُ‏:‏ عَزْمُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ‏.‏ وَالْفَىْءُ الْجِمَاعُ‏.‏ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ‏.‏

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِىُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا فِى آيَةِ الإِيلاَءِ قَالَ‏:‏ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لاِمْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لاَ يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِىءَ فَيُرَاجِعَ وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى‏.‏

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّىِّ فِى آيَةِ الإِيلاَءِ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمَا يَقُولاَنِ‏:‏ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِىَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ طَلَّقَ فَهِىَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ‏.‏ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنهمَا يَقُولاَنِ إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِىَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِىَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا‏.‏

قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا‏:‏ أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِى الإِيلاَءِ قَالَ‏:‏ وَمِنْ أَيْنَ‏.‏ فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ‏:‏ الْمُؤْلِى الَّذِى يَحْلِفُ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا‏.‏